جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر  قانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

05 مارس 2026
 
وقت الإنشاء: 12:18 PM
   
المشاهدات: 3

المنامة في 05 مارس/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:

" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر على غير مواطني مملكة البحرين ممارسة الصيد التجاري، ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد، ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة، ويحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، على أن يبين الحدان الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصهم، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمّل المسئولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة والمواسم المصرّح بالصيد فيها وأنواع وكميات الثروة البحرية التي ستتولى صيدها في كل منطقة وفي كل موسم، ويشترط عند ممارسة الصيد التجاري وجود ربان بحريني (نوخذة) على ظهر السفينة.

كما يبين الترخيص بإقامة المصائد البحرية موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها".

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (3 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، نصها الآتي:

مادة (3 مكررًا):

يجوز للربان البحريني (النوخذة) بعد الحصول على موافقة صاحب العمل والإدارة المختصة اصطحاب أي بحريني ضمن الحد الأعلى لأفراد طاقم السفينة على متن سفينة الصيد التجاري بغرض التدريب، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة الثالثة

تَحُل عبارة " مملكة البحرين" محل عبارة " دولة البحرين" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م.ص, S.H.A

شارك هذا الخبر