سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (61) لسنة 2024 بشأن المنتجات الحلال بمملكة البحرين
المنامة في 10 ديسمبر / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (61) لسنة 2024 بشأن المنتجات الحلال بمملكة البحرين، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون البلديات.
الوزير: الوزير المعني بشئون البلديات.
الجهة المختصة: إدارة الصحة الحيوانية بالوزارة.
المواصفات القياسية: وثيقة تحدد للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، والقواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزامياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
المواصفات القياسية الوطنية: المواصفات القياسية المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بالوزارة المعنية بشئون التجارة.
اللوائح الفنية: وثيقة إلزامية تحدد خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها، وتشمل بشكل خاص المصطلحات والتعريفات والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات والتي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج، وهي قد تكون لوائح فنية خاصة بأي منتج أو قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة لسلامة المنتجات التي لا تتوفر بشأنها لوائح فنية خاصة.
اللوائح الفنية الوطنية: اللوائح الفنية المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بالوزارة المعنية بشئون التجارة.
شهادة الحلال: وثيقة تصادق بأن المنتجات حلال.
المنتجات الحلال: المواد الغذائية وخدماتها المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستوفي المتطلبات الفنية المبينة باللوائح الفنية الوطنية.
نظم الإنتاج: مجموعة متكاملة من العمليات ذات العلاقة بالمنتجات الحلال والمصممة لتؤدي معاً مهمة أو مجموعة من المهام المحددة سلفاً.
التسجيل: إدراج الوزارة لجهة ضمن الجهات المعترف بها لمزاولة أعمال محددة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.
جهة تدقيق الحلال: أي جهة مسجلة تعمل داخل المملكة أو خارجها في مجال تدقيق الحلال بالتحقق من استيفاء المواد الغذائية وخدماتها لمتطلبات الحلال.
الاعتماد: مصادقة جهة الاعتماد لجهة تدقيق الحلال الخارجية تدل على كفاءتها لتنفيذ مهام تدقيق الحلال.
جهة الاعتماد: جهة تعترف لها الوزارة بالقيام بنشاط اعتماد جهات خارجية ترغب في التسجيل كجهات تدقيق الحلال.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل استيراد المنتج وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه للبيع.
المُزوِّد: المصنِّع أو الناقل أو المعبِّئ أو المُجمِّع أو المُعالِج أو الوكيل أو المخزِّن أو أيِّ موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل قانوني يكون مسئولاً عن استيراد منتجات تخضع لأحكام المنتجات الحلال.
المنشأة: أي مرفق يقوم بتداول المنتجات الحلال في أي من مراحل سلسلة التزويد.
العلامة الوطنية للحلال: الشارة التي اعتمدتها الوزارة والتي تُوضع من طرف المرخص له بوضع العلامة على المنتجات الحلال.
بطاقة البيان: مستند أو علامة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة على عبوة المنتج أو ترفق بها بطريقة غير قابلة للإزالة.
مادة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات الحلال بما في ذلك نظم الإنتاج المتعلقة بهذه المنتجات.
مادة (3)
الرقابة على المنتجات الحلال
تتولى الوزارة مهام تطبيق الرقابة على المنتجات الحلال، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1- تلقي طلبات الجهات التي ترغب في تدقيق الحلال، وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القرار.
2- التدريب والتأهيل في مجال المنتجات الحلال وتنظيم الفعاليات التوعوية في هذا المجال.
مادة (4)
العلامة الوطنية للحلال
يُصدِر الوزير قراراً بتحديد شكل العلامة الوطنية للحلال، على أن يتضمن إجراءات الحصول على الترخيص باستخدام العلامة وشروط ومقابل استخدامها ومدة سريانها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بها.
مادة (5)
متطلبات المنتجات الحلال
يجب أن تتوفر في المنتجات الحلال، المتطلبات العامة الآتية:
1- ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- أن تستوفي متطلبات المواصفات القياسية الوطنية، واللوائح الفنية الوطنية.
3- أن يتم تطبيق أي من نظم إدارة الجودة المقبولة دولياً، بالإضافة إلى أي من نظم إدارة سلامة المنتج أو ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، والممارسات الصحية الجيدة (GHP) الخاصة بالمنتج الحلال المعمول بها عالمياً والمقبولة لدى الوزارة.
4- أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
واجبات جهة الاعتماد
يجب على جهة الاعتماد الآتي:
1- التحقق من أن جهات تدقيق الحلال الخارجية التي تعتمدها مؤهلة لتطبيق أحكام هذا القرار.
2- التعاون مع الوزارة في تطبيق أحكام هذا القرار.
3- تنفيذ أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (7)
واجبات جهة تدقيق الحلال
يجب على جهة تدقيق الحلال الآتي:
1- الالتزام بأحكام القرار الصادر بشأن العلامة الوطنية للحلال، وتطبيق المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية في مجال الحلال على المنتجات الحلال الخاضعة لأحكام هذا القرار.
2- الإشراف والمتابعة على المنشآت والتأكد من التزامها بالواجبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.
3- تنفيذ أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (8)
واجبات المنشأة
يجب على المنشأة الآتي:
1- الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية في المنتجات الحلال.
2- الحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها من جهات تدقيق الحلال المسجلة لدى الوزارة.
3- وضع بطاقة البيان على المنتجات الحلال.
4- تنفيذ أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (9)
واجبات المزوِّد
يجب على المزوِّد في أي من مراحل سلسلة التزويد الآتي:
1- إبراز شهادة الحلال أو تقرير من جهة تدقيق الحلال يفيد أن المنتج حلال، وأنه مستوفٍ لمتطلبات أحكام هذا القرار في مراحل إنتاجه، وذلك حال طلبها من المزود.
2- التقيد بما تقرره الوزارة بشأن العلامة الوطنية للحلال، وبمتطلبات أي علامة خارجية أخرى للحلال مقبولة لدى الوزارة، أو مقبولة بموجب اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالعلامات التي تبرمها المملكة.
3- وضع بطاقة البيان على المنتجات الحلال.
4- تنفيذ أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
المحظورات
يُحظر إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- استخدام العلامة الوطنية للحلال، والإعلان عنها رغم انتهاء مدة سريانها، أو إلغاء الترخيص باستخدامها.
2- استخدام العلامة الوطنية للحلال لغير المنتجات الحلال التي مُنحت من أجلها، أو استخدامها بشكل مُضلل أو يؤثر سلباً على صحة أو سلامة أو بيئة المستهلك.
3- استخدام العلامة الوطنية للحلال على نحو يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (11)
مقابل الخدمات
يصدر الوزير -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات مقابل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (12)
الفحص والرقابة
أ- يحق لموظفي الوزارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي سحب عينات من أي منتجات خاضعة لأحكام هذا القرار؛ وذلك لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ب- على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم كافة التسهيلات وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لموظفي الوزارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل أداء مهامهم.
مادة (13)
التدابير الإدارية
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القرار فإن ذلك يشكل فعل الغش التجاري؛ ويكون للوزير المعني بشئون التجارة اتخاذ التدابير الآتية:
1- توجيه إنذار، بناءً على توصية الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بشئون التجارة، إلى الجهة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها، فإذا امتنعت عن التنفيذ؛ يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المنتجات محل المخالفة إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي.
2- إخطار الجهة المخالفة لتتخذ إجراءات سحْبِ المنتجات محل المخالفة من الأسواق أو المخازن.
3- اتخاذ إجراءات سحب المنتجات المخالفة على نفقة الجهة المخالفة.
4- إتلاف المنتجات المخالفة.
مادة (14)
توفيق الأوضاع
على كل جهات تدقيق الحلال، والمزوِّدين، والمنشآت، استيفاء متطلبات هذا القرار خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
مادة (15)
إصدار القرارات والأنظمة التنفيذية
يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المعنية - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (16)
النفاذ
على الجهات المعنية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
م.أ, A.A